الثلاثاء، 10 يناير 2017

النشر الالكتروني وتحديات الملكية الفكرية

النشر الإلكتروني وتحديات الملكية الفكرية
من اعداد : قنوش نجوى  مقروس سامية
السنة 2016 2017
خطة البحث
مقدمة
              الفصل الاول:مفاهيم عامة حول النشر الألكتروني.
المبحث01:تعريف النشر الالكتروني
المبحث 02:انواع النشر الالكتروني
المبحث 03:أسباب التوجه نحو النشر الإلكتروني
المبحث04أهمية النشر الإلكتروني
             الفصل الثاني:اسس وتحديات الملكية الفكرية.
المبحث01:الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية والالكترونية وحقوق المؤلف
المبحث 02:الملكية الفكرية(لمحة تاريخية)
المبحث03 :انواع الملكية الفكرية
المبحث04:إجراءات وطرق الحماية الألية والقانونية لحقوق المؤلف
المبحث05:الهيئات والمراكز الدولية والاقليمية لحماية حقوق المؤلف
خاتمة



. مقدمه
            تعد المعلومات الأداة الفكرية الأقوى لإحداث التغيير في الانسان والبيئه، لذا فإن الاستثمار في صناعة المعلومات بغرض انتاجها ومعالجتها وبثها هو الطاقه او القوة الدافعه في عصر المعلومات. ونظرا لإزدياد حجم الشبكة المعلوماتيه (الانترنت) فقد اصبح النشر الالكتروني مهما وصار حجم المعلومات المتاحة الكترونيا مذهلا  ويزداد عدد روادها بالالاف يوميا.
وتوجد اليوم اشكال متعددة للنشر الالكتروني ابتداء من الكتب والجرائد والمجلات والمقالات العلميه والبحوث الاكاديميه وحتى ادلة الاستخدام والموسوعات، ومع ازدياد تكلفة الورق والنشر يتجه الناشرون والاكاديميون الى النشر الالكتروني كأسلوب لتخفيض الكلفه، فالنشر الالكتروني اقل كلفة من النشر الورقي اذ انه لا يتطلب من الناشر استخدام الورق والحبر والطباعة والتصوير والتجليد والتوزيع التقليدي والتسويق، فعند وضع الوثيقه على ارشيف الكتروني تصبح متاحة للآخرين كذلك. وهكذا تتحول المعلومات من صيغتها الورقيه الى بيئة الكترونيه في شكل ارشيف حاسوبي وشاشات عرض واسطوانات رقميه، وتتبدل المكتبات من شكلها الحالي المتكون من فضاء ذو أرفف مملؤة بالكتب الى بوابة الكترونيه مباشرة للمعلومات وتحوي العديد من الأجهزة الالكترونيه اضافة الى مجموعاتها التقليديه لتشكل مزيج بين المعمل والمتحف فقد تكون مكتبة المستقبل (المعمل المتحف) . إن هذا التحول مفرح لأنه يحمل الأمل بامكانية اكبر في لوصول الى المعلومه وهذا يجعلنا اذكى وافر علما، فمثلا يمكنك استخدام نسخة الكترونيه لمعجم لسان العرب (سواء كان متاحا على شبكه او متوفرا على حاسوبك الشخصي)  بشكل اسرع واسهل من النسخة الورقية المكونه من عدد كبير من المجلدات.
تعريف النشر الالكتروني :
يعرفه *سبرنج*على انه الإختزال والتطويع والبث والتقديم الرقمي للمعلومات على أن يتم تنظيم المعلومات في شكل وثيقة ذات بناء معين ويمكن إنتاجها كنسخة ورقية كما يمكن عرضها إلكترونيا ويمكن ان تشمل هذه الوثائق معلومات في شكل نصي او صور أو رسومات يتم توليدها بالحاسب الالي
-ويقول *لان كشتر*أن مصطلح النشر الألكتروني يمكن تفسيره بطريقة مختلفة وفي أبسط التفاسيير يستخدم الحاسوب والتجهيزات المرتبطة به لاغراض إقتصادية في إنتاج المطبوع التقليدي على الورقة وفي اكثر التفاسيير تعقيدا يتم إستغلال الاوعية الالكترونية بما في ذلك الحركة الصوت والمظاهر التفاعلية في إنشاء اشكال جديدة تماما من المطبوعات

 أنواع النشر الإلكتروني :



يتضح لنا لحقـــــوق المجـــــاورة لحـــــق المؤلـــــف: لقــــد اقترنـــــت حقـــــوق المؤلــــف بحقـــــوق اخـــــرى
مجـــــاورة لهـــــا مـــــن منطلـــــق اـــــا هـــــي ايضـــــا تســـــعى الى ايصـــــال المصـــــنف الى الجمهـــــور والمســـــاهمة في
اخراجـــــه الى ارض الواقـــــع حـــــتى يـــــتم اســـــتغلاله لـــــذى ســـــنحاول عـــــرض بعـــــض التعـــــاريف رغـــــم ان
هـــــذا المصـــــطلح تعوضـــــه مصـــــطلحاتكثـــــيرة في بعـــــض التشـــــريعات ومنهـــــا " الحقـــــوق القائمـــــة ،
 النشر الالكتروني هو عبارة عن بث للمعلومات عن طريق الوسائل الالكترونية من الشبكات المعلوما تية والحواسيب وايصالها الى المستفيد النهائي بواسطة الاتصال او على اقراص وحوامل الكترونية غير انه يختلف في تسجيل المعلومات فقد يكون التسجيل على شكل ورقي واوعية الكترونية مما يعني ان له انواع ندكرها فيما يلي :
النشر الالكتروني الموازي : هنا يكون النشر الالكتروني ماخود عن نصوص نشرت وطبعت من قبل على شكل ورقي ومن تمة نشرها الكترونيا اما منقولا عنه اوموازيا له والنشر الالكتروني الموازي بتوزيع مركزي فيكون في ميا دين عديدة


أسباب التوجه نحو النشر  الالكتروني :
هناك عديد من العوامل والحقائق التي اسهمت في العزوف عن النشر الورقي التقليدي واللجوء إلي تقنية النشرالإلكتروني نلخصها فيما يلي:
1-التكاليف فقد اصبحت تكاليف إنتاج الورق و صناعة الورق في تزايد مستمر وقد انعكس ذلك على تكاليف الكتب والمصادر الورقية الاخرى اضافة تكاليف اليد العاملة المطلوبة في جميع مراحل النشر الورقي التقليدي
2-المواد الاولية :والتي تتمثل في اشجار الغابات حيث انها مصادر رئيسية في صناعة الورق المستخدم في انتاج  مصادر المعلومات التقليدية الورقية مما اثر سلبا على البيئة 

الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية والالكترونية وحقوق المؤلف
تعتبر قضية حماية الملكية الفكرية للمصنف الرقمي من أهم التحديات التي تواجهها التشريعات في الوقت الحاضر والتي تتطلب ايجاد حلول لها قابلة للتنفيذ فحماية الملكية الفكرية يتطلب انشاء تشريعات جديدة لحماية المصنفات الرقمية ثم التنسيق بين المهتمين لتعزيز المكانة الثقافية
مفهوم المصنف الرقمي:يعرف على أنه عمل ابداعي من بيئة تكنولوجيا المعلومات وقد شملت هذه المصنفات ثلاث أنواع من المصنفات :البرمجيات,قواعد البيانات و طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة ثم ظهرت أنماط جديدة تثير الحاجة الى الحماية القانونية وهي :النطاقات ,الميادين وعناوين البريد الالكتروني وقواعد البيانات على الخط
تحديد المصنفات الرقمية:
تشمل المصنفات الرقمية برامج الحاسب وقواعد البيانات والدوائر المتكاملة أسماء النطاقات ومحتوى المواقع(الوسائط المتعددة)
برامج الحاسب:
البرمجيات هي الكيان المعنوي لنظام الكمبيوتر تقوم بمهام محددة تنقسم الى:برنامج المصدر/برنامج الآلة والخوارزميات
وتعد برامج الحاسب أول المصنفات التي تثير الجدل القانوني بشأن توفير والقانونية لها من حيث طبيعتها و موضوع حمايتها حيث وضعت منظمة الوايبو القانون النمودجي عام 1978 بشأن حماية البرمجيات كما نصت المادة الثانية عشر على أن مدة الحماية خمسون عام من نهاية السنة التي أجيز فيها النشر
قواعد البيانات:هي البيانات المجمعة المبتكرة فمناط حماية قواعد البيانات هو الابتكار الذي يستمد أما من طبيعة البيانات نفسها واما من طريقة ترتيبها أو اخراجها أو تجميعها أو استرجاعها و تحمى قواعد البيانات

الملكية الفكرية :لمحة تاريخية
الملكية الفكرية حسب ما عرفها المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات هي كل ما ينتجه ويبدعه العقل والدهن الانساني فهي الافكار التي تتحول وتتجسد في اشكال ملموسة يمكن حمايتها وتتمثل في الابداعات الفكرية والعقلية والابتكارات مثل الاختراعات والعلامات والرسوم والنمادج وتصميمات الدوائر المتكاملة والسلالات النباتية وحقوق المؤلفين ويهدف نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الى تنمية البحث والتطوير ودلك بتقديم حوافز للاستثمار في العملية الابداعية وتشجيع الوصول الى الابتكرات
اما منضمة التجارة العالمية فتعرف حقوق الملكية الفكرية على انها الحقوق التي تعطي للبشر على منتجات ابداعاتهم الدهنية وغالبا ماتعطى للمبدع حقوق شاملة على استخدام منتجات ابداعه لمدة زمنية محددة .
والاهتمام بالملكية الفكرية ليس حديثا كما فد يبدوللبعض فلقد بدا هدا الاهتمام مع الثورة الصناعية الاولى باروبا حيث تعددت الابتكارات والابداعات التي ساهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي في البلدان الصناعية الكبرى
انواع  الملكيــــــة الفكريــــــة: تنقســــــم الملكيــــــة الفكريــــــة الى قســــــمين
اساســـــيين همـــــا الملكيـــــة الفكريـــــة الادبيـــــةو الفنيـــــة والـــــتي تعـــــرف بحقـــــوق المؤلـــــف والحقـــــوق اـــــاورة
وهـــــي محـــــل دراســـــتنا امـــــا القســـــم الثـــــاني فهـــــو الملكيـــــة الصـــــناعية والتجاريـــــة والـــــذي ســـــنطل عليـــــه
اطلالة موجزة فقط لانه ليس بمحل دراسة في موضوعنا هذا .
-1الملكيــــــة الفكريــــــة الصــــــناعية والتجاريــــــة : هــــــي احــــــد الاقســــــام المهمــــــةفي الملكيــــــةفكريـــــة وتـــــرد علــــــى علـــــى منقـــــول معنــــــوي او بـــــراءة الاخـــــتراع او الرســــــوم والنمـــــاذج الصــــــناعية
وعلامـــــات المصـــــنع والعلامـــــات التجاريـــــة وعلامـــــات الخدمـــــة والاســـــم التجـــــاري والمحـــــل التجـــــاري

الملكيـــــة الفكريـــــة الادبيـــــة والفنيـــــة :تنقسم إلى:
اولا : حقوق المؤل
فن أول قــــــانون لحمايــــــة حقــــــوق المؤلــــــف
كـــــان في بريطانيـــــا ســـــنة 1702الـــــذيكـــــان بموجبـــــه يثبـــــت حـــــق الملكيـــــة للمؤلـــــف علـــــى جميـــــع
النســــخ المطبوعــــة خــــلال فــــترة متفــــق عليهــــا ) (28وكــــان هــــذا الاعــــتراف القــــانوني لحــــق المؤلــــف هــــو
الاول من نوعه في التاريخ) (29وكانت انذاك مدة حماية حق المؤلف 14سنة ثم تجدد
لمــــــدة طالمــــــا ان المؤلــــــف مــــــازال حيــــــا
لحقـــــوق المجـــــاورة لحـــــق المؤلـــــف: لقــــد اقترنـــــت حقـــــوق المؤلــــف بحقـــــوق اخـــــرى
مجـــــاورة لهـــــا مـــــن منطلـــــق اـــــا هـــــي ايضـــــا تســـــعى الى ايصـــــال المصـــــنف الى الجمهـــــور والمســـــاهمة في
اخراجـــــه الى ارض الواقـــــع حـــــتى يـــــتم اســـــتغلاله لـــــذى ســـــنحاول عـــــرض بعـــــض التعـــــاريف رغـــــم ان
هـــــذا المصـــــطلح تعوضـــــه مصـــــطلحاتكثـــــيرة في بعـــــض التشـــــريعات ومنهـــــا " الحقـــــوق القائمـــــة ،
الإجراءات وطرق الحماية الالية والقانونية لحقوق المؤلف
        رغـــــم ان المشـــــرع الجزائـــــري غـــــير بعـــــض الامـــــور الطفيفـــــة جـــــدا في الامـــــر 10/97المتعلـــــق بحقـــــوق
المؤلـــــف والحقـــــوق اـــــاورة والملغـــــى بموجـــــب الامـــــر 05/03الاانـــــه ضـــــمن هـــــذا الاخـــــير فيكـــــل
مــــن المــــادتين 4و 5احــــد هــــذه المصــــنفات بشــــكل حصــــري واشــــاري دون تفصــــيل فيــــه وهمــــاكــــل
مــــن بــــرامج الحاســــب الالي وقواعــــد البيانــــات ،كمــــا انــــه خلــــق بعــــض اللــــبس ان صــــح التعبــــير في
المـــــادة 4عنـــــد قولـــــه :" وبـــــرامج الحاســـــب الالي والمصـــــنفات الشـــــفوية مثـــــل المحـــــاظرات والخطـــــب
و المواعظ ؟ومن أهم الطرق ندكر مايلي:
        الوسائل الوقائية لحماية حقوق المؤلف :
ان الغايـــــة مـــــن هـــــذه الوســـــائل هـــــي اتقـــــاء وتجنـــــب وقـــــوع هـــــذه الاعتـــــداءات وكـــــذلك الســـــبل
المتوفرة لحماية المؤلف حتى بعد وقوع الاعتداء وهي :
الايــــــــــداع القــــــــــانوني : يعــــــتر الايــــــداع القـــــانوني احــــــد الشــــــروط الشـــــكلية الــــــتي يجــــــب
توفرهــــا ليحظـــــى المصـــــنف بالحمايـــــة القانونيــــة غـــــير ان ذلـــــك لـــــيس بالشــــرط الـــــذي تســـــتوجبهكـــــل
القـــــوانين لتـــــوفر قرينـــــة الملكيـــــة الفكريـــــة ، حـــــتى ان العديـــــد مـــــن الـــــدول الـــــتيكانـــــت تلتـــــزمـــــذا
الشـــــرط ثم تنازلـــــت عنـــــه واصـــــبحت لاتعتـــــبره شـــــرطا الزاميـــــا ليتمتـــــع المصـــــنف بالحمايـــــة القانونيـــــة
ومـــــــن بينهـــــــا الولايـــــــات المتحـــــــدة الامريكيـــــــةففي نظامهـــــــا الـــــــذي " كـــــــان يتمســـــــك بشـــــــدة
بــــــالاجراءات الشــــــكلية ، تخلــــــى عــــــن الايــــــداعكشــــــرط للحمايــــــة ، وانمــــــا بقــــــي يعاقــــــب اهمــــــال
        تســـــجيل المؤلفـــــات بحرمـــــان المؤلـــــف مـــــن امكانيـــــة اقامـــــة دعـــــوى التقليـــــد او المطالبـــــة بـــــالتعويض
عـــــن الضـــــرر.") (2وفي فرنســـــا فالتشـــــريعات الاولىكانـــــتكانـــــت تشـــــترط الايـــــداع ومـــــن ثم التمتـــــع
بالحمايــــة الجزائيــــة في حــــين ان التشــــريع الحــــالي لم يقيــــد الحمايــــةــــذا الشــــرط ، رغــــم فرضــــه علــــى
المؤلـــــف ايـــــداع الاثـــــر . امـــــا المشـــــرع الجزائـــــري فيعتـــــبر التصـــــريح بالمصـــــنف لـــــدى الـــــديوان الـــــوطني
لحقــــوق المؤلــــف قرينــــة علــــى الملكيــــة الفكريــــة طبقــــا لــــنص المــــادة 13مــــن الامــــر 05/03الــــتي تــــنص
علــــــى ان " يعتــــــبر مالــــــك حقــــــوق المؤلــــــف مــــــالم يثبــــــت خــــــلاف ذلــــــك الشــــــخص الطبيعــــــي
        لاجــــــــــراءات التحفظيـــــــــــة : هنــــــاك العديــــــد مــــــن الاجــــــراءات الــــــتي حــــــددها القــــــانون
للقيام ا في حالة وقوع الاعتداء او حتى قبل وقوع الاعتداء تحسبا له من قبل
لاجــــــــــراءات التحفظيـــــــــــة : هنــــــاك العديــــــد مــــــن الاجــــــراءات الــــــتي حــــــددها القــــــانون
للقيام ا في حالة وقوع الاعتداء او حتى قبل وقوع الاعتداء تحسبا له من قبل
         

     لاجــــــــــراءات التحفظيــــــــــة الســــــــــابقة لوقــــــــــوع الاعتــــــــــداء :يعتـــــبر هــــــذا الاجـــــراء تقنيــــــا بالدرجــــــة
الاولى لان المشـــــرع لـــــيس هـــــو مـــــن سيضـــــعه بـــــل متخصـــــص في الاعـــــلام الالي صـــــاحب المصـــــنف
او الناشـــــر او مـــــن لـــــه مصـــــلحة في حمايـــــة هـــــذا المصـــــنف وهنـــــاك مـــــن القـــــوانين الـــــتي نصـــــت في
تشـــــريعاا علـــــى هـــــذا الامـــــر ومنهـــــا القـــــانون اللبنـــــاني في حـــــين نجـــــد ان المـــــادة 81مـــــن القـــــانون
99/75تـــــنص علـــــى انـــــه " في الحـــــالات الـــــتي يخشـــــى فيهـــــا مـــــن اعتـــــداء وشـــــيك علـــــى حقـــــوق
المؤلــــــــف او الحقــــــــوق اــــــــاورة يجــــــــوز لصــــــــاحب هــــــــذه الحقــــــــوق او لخلفائــــــــه العمــــــــوميين او
الخصوصــــــيين ولاســــــيما جمعيــــــات او شــــــركات ادارة الحقــــــوق الجماعيــــــة اتخــــــاذكافــــــة الاجــــــراءات
التحفظيــــة لمنــــع وقــــوع الاعتــــداء علــــى تلــــك الحقــــوق ." ) (5كمــــا ان المشــــرع الجزائــــري نــــص علــــى
ذلــــك في المــــادة 144مــــن الامــــر الســــالف ذكــــره انــــه "يمكــــن مالــــك الحقــــوق المتضــــرر ان يطلــــب
مــــن الجهــــة القضـــــائية المختصــــة اتخــــاذ تـــــدابير تحــــول دون المســــاس الوشـــــيك الوقــــوع علــــى حقوقـــــه
."فمـــــــن بـــــــين هـــــــذه التقنيـــــــات الـــــــتي تســـــــاهم في حمايـــــــة المصـــــــنف مـــــــن الاعتـــــــداء تقنيـــــــة
"التشــــــفير
cryptologieواكثرهـــــــا اســــــتعمالا خاصـــــــة في الــــــدول المتقدمـــــــة تقنيــــــة تشـــــــفير تعـــــــرف
ب
le tatouage éléctronique
   الاجـــــــــراءات تحفظيـــــــــة لاحقـــــــــة لوقـــــــــوع اعتـــــــــداء : اذا لم تـــــوفر الاجـــــراءات الازمـــــة لحمايـــــة
المصــــنف ووقـــــع الاعتــــداء وضـــــع المشــــرع مجموعـــــة مـــــن الاجــــراءات لمنـــــع اســــتمرار وقـــــوع الاعتـــــداء
وزيــــــادة الضــــــرر الى حــــــين الفصــــــل في القضــــــية ولقــــــد نــــــص علــــــى ذلــــــك في الامــــــر 05/03في
مـــــــواده 146و 147وهـــــــي -حجـــــــز نســـــــخ دعـــــــائم المصـــــــنفات او الاداءات المقلـــــــدة شـــــــريطة
وضـــــعها تحـــــت حراســـــة الـــــديوان - ايقـــــافكـــــل عمليـــــة صـــــنع جاريـــــة ترمـــــي الى الاستنســـــاخ غـــــير
المشروع للمصنف -حجزكل عتاد استخدم اساسا لصنع الدعائم المقلدة
الهيئات والمراكز الدولية و الإقليمية المتخصصة
المنظمة العالمية للملكية الفكرية:
إن إهتمام العالمي بالملكية الفكرية عامة وحماية عمليات الإبداع  و الابتكار أدى إلى تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية وقد أنظمت إليها الجزائر بمقتضي أمر رقم 2-75 مكرر المؤرخ في 09-1-1975 ويقر مقر الويبو في جوناف وتعتبر إحدى الوكالات 16 التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وتهدف إلي :
-دعم الملكية الفكرية في كل انحاء العالم بفضل تعاون الدول مع بعضها البعض
-ضمان تعاون إداري فيما بينا اتحادات الملكية الفكرية
-وفي 1/1/1995كانت الوبو تشرف علئ الإتحادات التالية :
-إتحاد بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية
-إتفاقية روما بشأن حماية فناني الأدلء ومنتجي سجلات الصوتية
  
جمعية المؤلفيين و الملحننين و الناشرين الامركيية
يرمز إلى هذه الجمعية بالأحرف A.S.C.A.P وينتمي إلى هذه الجمعية كثير من المؤلفيين و الملحنين من مختلف انحاء العالم
تتولى الدفاع عن حقوقهم الثابثة بواسطة فروعها ومكاتبها المختلفة و بإتحاد الإجراءات ضد من يعتدي على حق من حقوقهم كما تقوم بتحصيل مقابل الأداء العلني من الملزمين له قانونا وتتولى توزيع الحصيلة على أصحابها دوريا
الجمعية الفرنسية للمؤلفين والملحنين والناشرين
-جمعية مؤلفين والملحنين المسرحيين الفرنسية
-الجمعية الإطالية للمؤلفين والناشرين
الهيئات الإقليمية والمحلية:
الهيئة المحلية الديوان الوطني لحقوق المؤلف:تم إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضي تشريع رقم 46/73الصادر بتاريخ جويلية 1973وذلك بناء على تشريع رقم 14/73المؤرخ في 3أفريل 1973 المتعلق بحق المؤلف
الجهاز الإداري لديوان الوطني لحق المؤلف:يتشكل من مدير عام و مجلس إدارة ومراقب الي يرأس الجهاز الإداري المدير العام ويمثله امام المحاكم بمقتضي مرسوم بناء إقتراح وزير الاخبار والثقافة
خاتمة:
لا شك ان النشر الالكتروني يزداد بسرعة كبيره اذ يسمح بتوزيع المعلومات ونشرها بكلفة بسيطه ، ويجسد وسط اتصال فعال لا يمكن توفيره بسهولة في ظل التقنيات المعتمدة على الورق. ورغم ان النشر الالكتروني قد لا يلغي النموذج المعتمد على الورق ولكنه سيشكل رافدا مهما لتلبية احتياجات المستخدمين، لذا فإن المكتبيين عليهم تقبل التغير والتكيّف مع الاوضاع الناتجه لفائدة المستخدمين وان مهام جديده ستناط بالمكتبه كتحويل الوثائق المتوفره الى شكل الكتروني ووضع آلية لاستعارة واعارة المحتويات الرقميه interloan Library والطباعه عند الطلب print on demand وغيرها.
ونظرا لأهمية توفير المعلومات والتشارك فيها على مستوى الوطن العربي لكافة الباحثين والاكاديميين ، نقترح تأسيس المكتبة الالكترونيه العربيه لتأمين الاهداف التاليه:
ربط موارد المجموعات المتاحه بالمكتبات والمراكز التخصصيه بالوطن العربي واتاحتها للباحثين والمهتمين
المحافظة على التراث العربي العلمي والثقافي
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق